Bahtsul Masa'il

HASIL BAHTSU MASAIL FBMPP KE 31

  1. BARANG EXPIRED

Deskripsi masalah :

Si fulan adalah pemilik sebuah toko. Pada suatu saat dia membeli mie instan dalam jumlah besar untuk penjualan jangka panjang. Satu tahun kemudian, ternyata mie masih tersisa banyak dan sudah kadarluarsa. Dia bingung, kalaupun dibuang dia takut menyia-nyiakan harta, kalau pun dijual barang tersebut sudah kadarluarsa.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana status expired ( batas kadarluarsa ) di bungkus mie menurut kajian syar’i?

Jawab : Status batas kadaluarsa adalah kalam khabar yang memberikan informasi terhadap perkara yang madhnuun yaitu batas akhir dari jaminan mutu terhadap barang tersebut.

همع الهوامع – (1 / 52)

[ أقسام الكلام ] ص وهو خبر إن احتمل الصدق والكذب وإلا فإنشاء والأصح انحصاره فيهما ( ش ) اختلف الناس في أقسام الكلام فالحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر والإنشاء

إحياء علوم الدين – (4 / 279)

الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف أعلم أن الضرر قد يعرض للخوف في نفس أو مال وليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأسا أما في النفس فكالنوم في الأرض المسبعة أو في مجاري السيل من الوادى أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر فكل ذلك منهى عنه وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهى التى نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكى والرقية فإن الكى والرقية قد تقدم به على المحذور دفعا لما يتوقع وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة ورسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصف المتوكلين إلا بترك الكى والرقية والطيرة ولم يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة والجبة تلبس دفعا للبرد المتوقع وكذلك كل مافي معناها من الأسباب نعم الاستظهار بأكل الثوم مثلا عند الخروج إلى السفر في الشتاء تهييجا لقوة الحرارة من الباطن ربما يكون من قبيل التعمق في الأسباب والتعويل عليها فيكاد يقرب من الكي بخلاف الجبة ولترك الأسباب الدافعة وإن كانت مقطوعة وجه إذا ناله الضرر من إنسان فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشفى فشرط التوكل الاحتمال والصب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (1 / 317)

( فَائِدَةٌ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فِي أَسْبَابِ الضَّرَرِ كَلَامًا طَوِيلًا مُلَخَّصُهُ أَنَّ مَا لَا يَتَخَلَّفُ مُسَبَّبُهُ عَنْهُ إلَّا مُعْجِزَةً أَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا يَحْرُمُ مَا يَغْلِبُ تَرَتُّبُ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُ نَادِرًا . وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ سَبَبُهُ عَلَيْهِ إلَّا نَادِرًا كَالشَّمْسِ فَيُكْرَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَكَذَا مَا اسْتَوَى طَرَفَا حُصُولِهِ وَعَدَمِهِ ا هـ كُرْدِيّ

  1. Bagaimana hukum si fulan menjual mie kadarluarsa tersebut?

Jawab : Tafsil

  1. Tidak sah dan haram bila keadaannya tidak memenuhi kriteria manfaah dalam mabii’.
  2. Sah, bila bila keadaannya masih memenuhi kriteria manfaah dalam mabii’. Akan tetapi haram karena adanya larangan menjualnya dari pihak pemerintah. Dan pembeli mendapat hak khiyar.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (16 / 306)

( الثَّانِي النَّفْعُ ) بِهِ شَرْعًا وَلَوْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ ؛ لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ سَفَهٌ وَآخِذُهُ آكِلٌ لَهُ بِالْبَاطِلِ ( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ) ، وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَفَأْرَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِمَنَافِعِهَا الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَوَاصِّ وَيُسْتَثْنَى نَحْوُ يَرْبُوعٍ وَضَبٍّ مِمَّا يُؤْكَلُ وَنَحْلٌ وَدُودُ قَزٍّ وَعَلَّقَ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصَ الدَّمِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( كُلِّ ) طَيْرٍ وَ ( سَبُعٍ لَا يَنْفَعُ ) لِنَحْوِ صَيْدٍ أَوْ قِتَالٍ أَوْ حِرَاسَةٍ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ، وَأَسَدٍ وَذِئْبٍ وَنَمِرٍ لَا يُرْجَى تَعَلُّمُهُ الصَّيْدَ لِكِبَرِهِ مَثَلًا بِخِلَافِ نَحْوِ فَهْدٍ لِصَيْدٍ وَلَوْ بِأَنْ يُرْجَى تَعَلُّمُهُ لَهُ وَفِيلٍ لِقِتَالٍ ، وَقِرْدٍ لِحِرَاسَةٍ ، وَهِرَّةٍ أَهْلِيَّةٍ لِدَفْعِ نَحْوِ فَأْرٍ وَنَحْوِ عَنْدَلِيبِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ وَطَاوُسٍ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ ، وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَّا الْهِرُّ الْوَحْشِيُّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَهِرِّ الزَّبَادِ ، وَقُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِحَبْسِهِ أَوْ رَبْطِهِ مَثَلًا . ( وَلَا ) بَيْعُ ( حَبَّتَيْ ) نَحْوِ ( الْحِنْطَةِ ) أَوْ الزَّبِيبِ وَنَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ عُرْفًا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُضْمَنْ ، وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ وَوَجَبَ رَدُّهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ وَعَدُّهُ مَالًا يَضُمُّهُ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَحْوِ غَلَاءٍ لَا أَثَرَ لَهُ كَالِاصْطِيَادِ بِحَبَّةٍ فِي فَخٍّ ( وَآلَةِ اللَّهْوِ ) الْمُحَرَّمِ كَشَبَّابَةٍ وَطُنْبُورٍ وَصَنَمٍ وَصُورَةِ حَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَرْدٍ صَلَحَ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِيمَا يُظْهِرُ بَيَادِقَ لِلشِّطْرَنْجِ كَجَارِيَةِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ ، وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِمَا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَصَالَةً الْحَيَوَانُ .

الأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 481)

القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الأسنوي و خرج عن ذلك صورة : و هي : المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب : ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة كذا نقله الرافعي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (17 / 339)

( وَجِمَاحُ الدَّابَّةِ ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ امْتِنَاعُهَا عَلَى رَاكِبِهَا وَعَبَّرَ غَيْرُهُ بِكَوْنِهَا جَمُوحًا فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَبْعًا لَهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ هَرَبُهَا مِمَّا تَرَاهُ وَشُرْبُهَا لَبَنَ نَفْسِهَا وَأُلْحِقَ بِهِ لَبَنُ غَيْرِهَا ( وَعَضُّهَا ) وَخُشُونَةُ مَشْيِهَا بِحَيْثُ يُخَافُ مِنْهُ سُقُوطُ رَاكِبِهَا وَقِلَّةُ أَكْلِهَا بِخِلَافِ الْقِنِّ . وَكَوْنُ الدَّارِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ أَوْ بِجَنْبِهَا نَحْوُ قَصَّارِينَ يُؤْذُونَ بِنَحْوِ صَوْتِ دَقِّهِمْ أَوْ كَوْنُ الْجِنِّ مُسَلَّطِينَ عَلَى سَاكِنِهَا بِالرَّجْمِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ الْقِرَدَةِ مَثَلًا تَرْعَى زَرْعَ الْأَرْضِ أَوْ الْأَرْضِ ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَمْثَالِهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ أُشِيعَ نَحْوُ وَقْفِيَّتِهَا أَوْ ظَهَرَ مَكْتُوبٌ بِهَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ أَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُ ذَلِكَ وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَهَا

بغية المسترشدين – (1 / 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

  1. TUNJANGAN SALAH ALAMAT

Deskripsi masalah :

Sebut saja Pak fulan dan fulanah sepasang suami istri yang berstatus sebagai PNS yang berdasarkan ketentuan pemerintah, ketika ada suami istri yang berstatus sebagai PNS, maka Cuma mendapat satu tunjangan dari pemerintah. Tetapi nyatanya pasangan PNS itu masih mendapat dua tunjangan walaupun sudah melapor ke DIKNAS.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah mentasarufkan dana tunjangan salah alamat tersebut?

Jawab :

Berhubung hal tersebut tidak sesuai aturan pemerintah maka dana tersebut hanya dimiliki dan boleh ditasharrufkan oleh PNS tersebut bila sebatas haknya yaitu tidak melebihi kebutuhannya dan PNS tersebut merupakan sosok yang menggeluti ruang maslahah umum. Bila ternyata melebihi haknya maka harus dikembalikan pada pihak berwenang, dan bila tidak dilayani oleh pihak tersebut maka bila dia mengerti mashrif baitil maal maka dia boleh mentashasharrufkan pada mashrif baitil maal.

الفتاوى الفقهية الكبرى – (3 / 163)

الْخَامِسَ عَشَرَ لَا شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ ما بِأَيْدِي الْمُلُوكِ الْآنَ هو مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ في أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ يُثْبِتُ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَيُّ جِهَةٍ فُرِضَتْ فَفِيهَا الْجَوَابُ الشَّافِي فَالْحَائِطُ الذي يُعِيدُهُ الْإِمَامُ الْآنَ ليس مِلْكَهُ

المجموع شرح المهذب – (9 / 349)

(فرع)

قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجزعن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع انواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والاجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغني ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته

* (فرع)

قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب (احدها) لا يجوز أخذ شئ اصلا ولا حبة لانه مشترك ولا يدرى حصته منه حبة أو دانق أو غيرهما فهذا غلو

(والثانى)

ياخذ كل يوم قوت يومه فقط (والثالث) ياخذ كفايته سنة (والرابع) ياخذ ما يعطى وهو حصته والباقون يظلمون قال الغزالي وهذا هو القياس لان المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الورثة لان ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لو مات لم يستحق وارثه إرث شئ وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه

إحياء علوم الدين – (2 / 139)

ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه أن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما احياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى يدخل فيه المعلمون و المؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب و الحساب و الوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح و المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا و الدين و الملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر و الطبيب وان كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد و الدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين و الأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال

فتح المعين – (2 / 206)

ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد

إعانة الطالبين – (2 / 206)

( قوله ولو منع هؤلاء إلخ ) أي ولو منع الإمام القضاة ومن ذكر بعدهم حقوقهم من بيت المال ( وقوله وأعطى أحدهم منه ) الفعل مبني للمجهول وما بعده نائب فاعل أي وأعطى غير الإمام أحد المستحقين من بيت المال ومثل الإعطاء أخذه بنفسه ( قوله ما لم يزد على كفايته ) فإن زاد فلا يجوز له أخذ الزائد ولو قال جاز له أخذه كفايته لا الزائد لكان أولى ( قوله على المعتمد ) مقابله أقوال القول الأول منها لا يجوز له أخذ أصلا ثانيها يأخذ كفاية يوم بيوم ثالثها يأخذ كفاية سنة وعبارة التحفة ( فائدة ) منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ففي الإحياء قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه وهذا غلو وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم وقيل كفاية سنة وقيل ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه اه وخالفه ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام ومال المجانين والأيتام اه

إحياء علوم الدين – (2 / 141)

وأما الأشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم و قال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا المال فكيف يتركه وقال قوم وقال قوم إنه يأخذ ما يعطى و المظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم

الأحكام السلطانية – (1 / 43)

( فَصْلٌ ) وَأَمَّا وَزَارَةُ التَّنْفِيذِ فَحُكْمُهَا أَضْعَفُ وَشُرُوطُهَا أَقَلُّ ، لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهَا مَقْصُورٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَتَدْبِيرِهِ ، وَهَذَا الْوَزِيرُ وَسَطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّعَايَا وَالْوُلَاةِ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا أَمَرَ وَيَنْفُذُ عَنْهُ مَا ذَكَرَ وَيُمْضِي مَا حَكَمَ وَيُخْبِرُ بِتَقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ مُهِمٍّ وَتَجَدَّدَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ ، لِيَعْمَلَ فِيهِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ ، فَهُوَ مُعِينٌ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَلَيْسَ بِوَالٍ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّدًا لَهَا ، فَإِنْ شُورِكَ فِي الرَّأْيِ كَانَ بِاسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ ، وَإِنْ لَمْ يُشَارَكْ فِيهِ كَانَ بِاسْمِ الْوَاسِطَةِ وَالسِّفَارَةِ أَشْبَهَ ، وَلَيْسَ تَفْتَقِرُ هَذِهِ الْوَزَارَةُ إلَى تَقْلِيدٍ وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهَا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ وَلَا تُعْتَبَرُ فِي الْمُؤَهَّلِ لَهَا الْحُرِّيَّةُ وَلَا الْعِلْمُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِوِلَايَةٍ وَلَا تَقْلِيدٍ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُورُ النَّظَرِ عَلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْخَلِيفَةِ . وَالثَّانِي : أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَيُرَاعِي فِيهِ سَبْعَةَ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا الْأَمَانَةُ حَتَّى لَا يَخُونَ فِيمَا قَدْ اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ وَلَا يَغُشَّ فِيمَا قَدْ اُسْتُنْصِحَ فِيهِ . وَالثَّانِي : صِدْقُ اللَّهْجَةِ حَتَّى يُوثَقَ بِخَبَرِهِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ وَيُعْمَلَ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا يُنْهِيهِ .

بغية المسترشدين – (1 / 329)

(مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها ، زاد ش : نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً ، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد : ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً ، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه ، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه ، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.

  1. Apabila tidak diperbolehkan ditasarufkan harus diapakan dana yang sudah terlanjur masuk kerekening PNS itu.

 

Jawab :

Tercukupkan jawaban sub A.

( Pengurus FBMPP )

 

TIM KAIFFA KWAGEAN 06-03-2017

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close